The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 49

Article 49 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 49

مادة 49: تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد المشتعلة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: غروش لبنانية عن كيلو الكحول المعطل | عن كيلوالكحول غير المعطل | 5 عن كيلو البنزين 2 عن كيلو الكاز 1،30 عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الجامد المعد للحرق 0،18 عن كيلو المازوت الجامد المعد للحرق 0،06

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/49/