المادة 56
مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/56/