Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتحمل مالك الوحدة المؤجرة من الغير, للسكن او لممارسة اية مهنة حرة, النفقات الناتجة عن ترميم هذه الوحدة يضاف اليها حصة هذه الوحدة في نفقات ترميم الاقسام المشتركة على ان لا يتعدى المجموع قيمة بدل ايجارها:

- لمدة سنتين اذا كان بدل ايجار الوحدة السنوي يزيد على خمسة الاف ليرة لبنانية.

- ولمدة ثلاث سنوات اذا كان بدل ايجار الوحدة السنوي خمسة الاف ليرة لبنانية وما دون.

وذلك مع مراعاة الاحكام اللاحقة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/4/