Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1000

المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1000

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 )

تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار اليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين الف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على ان لا يتعدى اقصاها ستة اشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة اشهر على الاكثر.

المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1000/