Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 999

المادة 999 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 999

يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ, ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الاخرى التي يجوز الحبس من اجلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 999 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/999/