المادة 1005
ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 1005 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.
المادة 1005 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1005/