المادة 1006
يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 1006 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.
المادة 1006 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1006/