Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1007

المادة 1007 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1007

ينتهي الحبس:

1 - بتسديد الدين او بطلب الدائن.

2 - بتقديم المدين كفيلا مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام.

3 - ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. واذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ عليه بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا.

المادة 1007 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1007/