Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1020

المادة 1020 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1020

للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التزرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و1015 من هذا القانون. وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية وعلى الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 1020 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1020/