Rulings

State Council 13/05/1996

شورى حكم رقم : 594 /1996

Court
شورى
Number
594/1996
Date
13/05/1996
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للبت بتنفيذ الاحكام الاجنبية

-

وبما ان المراجعة الحالية تتعلق بتنفيذ الحكم الاجنبي الصادر عن المحكمة المدنية في تركيا وما يستتبعه من اجراء قيود او تصحيحها او ترقينها في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية. وبما ان تنفيذ الاحكام الاجنبية في لبنان ترعاه احكام المواد 1009 الى 1022 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) الذي الغي في مادته 1030 القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وبما ان الاحكام الآنفة الذكر من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هي الواجبة التطبيق على المراجعة الحالية دون الاحكام الواردة في القانون رقم 73/67 الساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة, باعتبار ان النصوص القانونية المتعلقة بالاصول الاجرائية تطبق فورا حتى على المراجعات القائمة اذا لم يكن قد صدر فيها قرار في الاساس. قرار مجلس شورى الدولة رقم 10 تاريخ 31/01/72 المجموعة الادارية 1972 صفحة 64 . وبما انه عملا بالاحكام المبينة اعلاه من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ان صلاحية البت بأي نزاع يتعلق بتنفيذ الاحكام الاجنبية ومفاعيلها يعود للقضاء العدلي وقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة 1012 انه تعتبر من اجراءات التنفيذ اجراء القيود او تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية. وبما انه, بالاضافة الى ما تقدم فان المراجعة الحالية هي من دعاوى النفوس التي تدخل في صلاحية القضاء العدلي (المادة 86 - الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية). وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة ما تقدم مستوجبة الرد لعدم صلاحية هذا المجلس للبت بها.