Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 168

المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 168

يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.

المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/168/