Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 167

المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 167

خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 157 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.

إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا · نص الجامعة اللبنانية

    السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

  2. النسخة 1.1 · أقدم صياغة لدينا · صُحّح يدوياً عن الطبعة الورقية: نص هذه المادة على موقع المركز خاطئ

    إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/167/