المادة 167
خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 157 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
السجل · 2 نسخ
-
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
-
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.