Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 184

المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 184

اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون اخلال بالاجراءات الاحتياطية.

المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/184/