المادة 195
اذا اثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.
المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/195/