المادة 196
في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/196/