Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 209

المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 209

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

للمحكمة ان تحكم بغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/209/