Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يشترط لدعوى استرداد الحيازة:

1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.

2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/22/