Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 225

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 225

خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 224 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.

إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا · نص الجامعة اللبنانية

    اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

  2. النسخة 1.1 · أقدم صياغة لدينا · صُحّح يدوياً عن الطبعة الورقية: نص هذه المادة على موقع المركز خاطئ

    إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/225/