Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 233

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 233

اذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان او الجهل ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود والقرائن لاثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة اصلا.

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/233/