المادة 24
لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.
المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/24/