المادة 240
يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.
المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/240/