Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 240

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 240

يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/240/