Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 248

المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 248

لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/248/