المادة 249
لا يكون حلف اليمين حجة الا على من وجهها او ردها او نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يكون حلف اليمين حجة الا على من وجهها او ردها او نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.
المادة 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/249/