Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 251

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 251

يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل, والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/251/