المادة 252
لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/252/