المادة 258
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/258/