Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 259

المادة 259 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 259

لا يكون اهلا لاداء الشهادة:

1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

2- من لم يكن سليم الادراك.

3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.

المادة 259 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/259/