المادة 26
لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.
المادة 26 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/26/