Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.

المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/27/