Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 266

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 266

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/266/