المادة 266
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.
المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/266/