المادة 267
يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:
1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:
1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.
المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/267/