Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 267

المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 267

يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:

1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.

2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/267/