المادة 270
الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/270/