المادة 276
في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.
المادة 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/276/