Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 281

المادة 281 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 281

اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.

المادة 281 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/281/