Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 282

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 282

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/282/