Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 284

المادة 284 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 284

يسأل الشاهد اولا عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة استخدام او غيرها, وعما اذا صدرت عليه احكام جزائية تسقط الاهلية للشهادة.

المادة 284 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/284/