Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 289

المادة 289 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 289

لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يأمر احد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد على ان يدخل بعد اداء الشهادة وتتلى عليه.

المادة 289 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/289/