المادة 293
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/293/