Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 294

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 294

التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها, ويرد المبلغ المعجل لمن اداه من الخصوم.

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/294/