Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 312

المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 312

يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/312/