Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 311

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 311

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح موضوع نزاع امام القضاء ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي ان يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الاحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/311/