المادة 322
لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 322 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
المادة 322 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/322/