المادة 332
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 332 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.
المادة 332 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/332/