Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 333

المادة 333 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 333

تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها او تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهيا. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 333 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/333/