المادة 334
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 334 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.
المادة 334 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/334/