Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 340

المادة 340 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 340

اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.

المادة 340 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/340/