المادة 340
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 340 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
المادة 340 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/340/