المادة 342
لا يلجأ الى التحقيق الفني بواسطة خبير الا في الحالة التي لا تكون المعاينة او الاستشارة فيها كافية لانارة قناعة المحكمة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يلجأ الى التحقيق الفني بواسطة خبير الا في الحالة التي لا تكون المعاينة او الاستشارة فيها كافية لانارة قناعة المحكمة.
المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/342/