Court of Cassation, civil chamber 02/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2005
- Date
- 02/11/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاصول المتعلّقة بقبول البيّنة لجهة المواد 330 و337 و342 اصول المحاكمات المدنية لانه يعود لمحكمة الاساس في قرارها التمهيدي تقرير ما اذا كان يجب اللجوء الى التحقيق الفني ام لا، ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذا الشأن.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لجهة المواد 132 و135 ومخالفة مبدأ حياد المحكمة لانه يعود للمحكمة حق تقدير المستندات المبرزة لاثبات حالة الربو التي تكتم عنها المضمون في تصريحه لشركة الضمان ولها حق اللجوء الى الخبرة الفنية دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 اصول المحاكمات المدنية والتقصير في جلاء الحقيقة، لانه يعود لمحكمة الاساس اتخاذ التدابير التحقيقية كافة لبيان ما اذا كان المضمون يعاني حالة الربو التي تكتم عن التصريح بها لشركة الضمان والقرار التمهيدي القاضي بالتحقيق الفني يسهّل جلاء الحقيقة.
يرد سبب الطعن المبني على وجوب ابطال القرار النهائي تبعا لبطلان القرار التمهيدي، لانه لا يقع تحت اي سبب من اسباب النقض.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 982 موجبات وعقود لانه يعود لمحكمة الاساس استثبات سوء نية المضمون وقصده الذي كتم معلومات تتعلّق بمرض الربو الذي يعانيه عن شركة الضمان وابطال عقد الضمان تبعا لذلك دون رقابة محكمة التمييز، ويرد الادلاء بوجوب الابقاء على عقد الضمان وتخفيض التعويض.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 141 اصول المحاكمات المدنية لأن قول محكمة الاستئناف بان المميز الذي كان يعاني من الربو يفترض ان يأخذ علاجا للتخفيف منه لا يكون ارتكز على معلوماته الشخصية بل هي معلومات يعرف بها الكافة وتنطبق على كل المصابين بالربو.