Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 346

المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 346

بعد ايداع المبلغ المشار اليه, يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة ايام ويدعوه لتسلم مهمته. يجق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل ان يقبل المهمة, انما لا تسلم اليه اية اوراق منه.

المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/346/