Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 347

المادة 347 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 347

للخبير في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار ان يطلب اعفاءه من المهمة, ولرئيس المحكمة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا رأى ان الاسباب التي ابداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

المادة 347 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/347/